• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تملك النيابة العامة الطعن في قرار رد طلب تنحي القاضي متى لم تكن خصماً أصلياً في الدعوى

لا يثبت حق الطعن إلا لمن كان خصماً أصلياً أو خوّله القانون حق الادعاء المباشر وسلوك طرق الطعن، أما الطرف المنضم فليس له الطعن في القرار الصادر في الموضوع الذي لم يجعله القانون فيه خصماً أصلياً.

نص الاجتهاد

ليس للنيابة أن تطعن في قرار محكمة الاستئناف بصدد طلب قاضي التحقيق التنحي عن دعوى وفي كل موضوع لا تملك فيه الادعاء المباشر والحق في الطعن يعود للقاضي نفسه المناقشة: حيث أن الطعن المرفوع من النيابة العامة ينصب على حكم صادر عن محكمة استئناف حلب تضمن رد طلب قاضي التحقيق بأن قبول تنحيه عن دعوى قد استشعر الحرج فيها وذلك بدعوى أن المحكمة غير مختصة بالنظر في هذا الطلب. وحيث أنه يتعين البحث فيما إذا كانت القواعد الأصولية تعطي للنيابة العامة الحق بالطعن في هذا القرار قبل بحث أسباب الطعن. وحيث أن المادة 122 من قانون أصول المحاكمات أعطت للنيابة العامة حق الادعاء مباشرة في الحالات التي نص عليها القانون في قضايا الجنسية وأوجبت ادخال النيابة في الدعاوى المذكورة كما أن الفقرة الثالثة من المادة المذكورة اعتبرت النيابة العامة في هذه الدعوى خصماً أصلياً يحق لها سلوك جميع طرق الطعن. وحيث يتضح مما تقدم أن حق النيابة في الحالات المنوه بها وهي قضايا الجنسية والحالات الأخرى التي ترد فيها نصوص خاصة. وحيث أن موضوع الدعوى هو قبول تنحي القاضي وهو ما يدخل في باب رد القضاة. وحيث أن قانون أصول المحاكمات في المادة 123 لم يعتبر النيابة العامة طرفاً أصلياً في هذا الخصوص وإنما اعتبرها طرفاً منضماً عندما خولها التدخل في الدعاوي المتعلقة بهذا الموضوع ومعنى ذلك أن دورها ينحصر في ابداء الرأي وبيانها بالمطالبة ودون أن يكون لها حق الادعاء المباشر وبالتالي سلوك طرق الطعن. وحيث أن حق الطعن بالقرار القاضي برد طلب التنحي يعود والحالة هذه الى القاضي الذي رفض طلبه وليس للنيابة العامة التي تعتبر طرفاً منضماً لا أصلياً.