التوقيف الذي تمارسه الجهات الضابطة العدلية هو إجراء إداري مؤقت ينتهي تلقائياً بوصول الظنين إلى السلطة القضائية، ولا يستمر حجز الحرية بعد ذلك إلا بقرار من المرجع القضائي المختص إذا اقتضت أسباب التوقيف ذلك.
التوقيف الجاري من قبل الشرطة هو تدبير إداري ينتهي حكما بوصول الظنين الى القضاء المناقشة: ان التوقف الجاري من قبل الدرك هو تدبير اداري ينتهي حكمه بوصول الظنين الى يد القضاء ، والقاضي الذي يحال اليه مدعى عليه بجرم مخفورا ، ينبغي أن يتخذ قرارا بتوقيفه اذا وجد أزوما لذلك ؛ والا فيبقى ذلك المدعى عليه معتبرا طليقا لان حرية الأفراد هي الأصل وحجز الحرية لا يكون الا بقرار صادر عن مرجعه المختص