يشترط للتمسك بعدم جواز الحجز على دار المدين أن تكون مسكونة منه فعلاً عند اتخاذ إجراءات الحجز؛ فإذا انتفت الإقامة الفعلية سقطت الحصانة التنفيذية عن العقار.
المدين الذي لا يسكن الدار المقرر بيعها لا يمكنه أن يحتج بعدم جواز حجزها. المناقشة: لما كانت المادة 302 من قانون أصول المحاكمات نصت على أنه لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه. وكانت الحصة المباعة العائدة للمدين غير مسكونة من قبله حين وضع اليد عليها من قبل دائرة التنفيذ لذا لا يستفيد من حكم المادة 302 المار ذكرها. وكان الادعاء بأنه كان مطروداً من قبل شركائه في العقار لا يعتد به وفضلاً عن ذلك كون المدين يملك حصة من عقار آخر غير المباع هو العقار الموصوف بالمحضر. لذلك يكون القرار المستأنف في محله وموافقاً للقانون والاصول فقرر بالإجماع تصديق القرار المستأنف.