• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الموضوع بالنظر في الاعتراض على الحجز الاحتياطي ولو صدر قرار الحجز عن قاضي الأمور المستعجلة

تختص محكمة الموضوع وحدها بالنظر في الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي، ولا يغيّر من ذلك كون القرار قد صدر عن قاضي الأمور المستعجلة.

نص الاجتهاد

تختص محكمة الموضوع بالنظر في الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي ولو كان صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة .