تختص محكمة الموضوع وحدها بالنظر في الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي، ولا يغيّر من ذلك كون القرار قد صدر عن قاضي الأمور المستعجلة.
تختص محكمة الموضوع بالنظر في الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي ولو كان صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة .