• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص نظر دعوى أجرة البناء المقام على أرض زراعية إذا كان تابعاً لها ومخصصاً لمقتضيات الزراعة للجان أجور العمل الزراعي

البناء المقام على أرض زراعية، متى كان تابعاً لها ومخصّصاً لخدمة مقتضيات الزراعة، يُعدّ ذا صلة بالأرض الزراعية ويخضع النزاع بشأن أجره لاختصاص لجان أجور العمل الزراعي.

نص الاجتهاد

ان البناء القائم على ارض زراعية اذا كان تابعا لهذه الأرض ومشغولا من اجل مقتضيات الزراعة يكون ذا علاقة بالأرض ويعود النظر في دعوى اجر مثله الى لجان أجور العمل الزراعي .