البناء المقام على أرض زراعية، متى كان تابعاً لها ومخصّصاً لخدمة مقتضيات الزراعة، يُعدّ ذا صلة بالأرض الزراعية ويخضع النزاع بشأن أجره لاختصاص لجان أجور العمل الزراعي.
ان البناء القائم على ارض زراعية اذا كان تابعا لهذه الأرض ومشغولا من اجل مقتضيات الزراعة يكون ذا علاقة بالأرض ويعود النظر في دعوى اجر مثله الى لجان أجور العمل الزراعي .