يُعتبر استئجار المسكن قائماً لمصلحة المستأجر وأفراد عائلته ومن يعولهم في السكن، ويكون المستأجر نائباً عنهم في عقد الإيجار وآثاره.
ان المستأجر لايستأجر المسكن لنفسه فحسب بل لافراد عائلته ومن يرى انه يتكفل بسكنهم ويعتبر نائبا عنهم في عقد الايجار .