• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار ينعقد لمصلحة المستأجر وأفراد أسرته ومن يتكفل بسكناهم

يُعتبر استئجار المسكن قائماً لمصلحة المستأجر وأفراد عائلته ومن يعولهم في السكن، ويكون المستأجر نائباً عنهم في عقد الإيجار وآثاره.

نص الاجتهاد

ان المستأجر لايستأجر المسكن لنفسه فحسب بل لافراد عائلته ومن يرى انه يتكفل بسكنهم ويعتبر نائبا عنهم في عقد الايجار .