• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة إثبات العرف البحري بجميع وسائل الإثبات ومنها رأي الهيئات المختصة

الأعراف البحرية قابلة للإثبات بكافة الوسائل التي تراها المحكمة منتجة، بما في ذلك الرجوع إلى رأي الجهات المتخصصة ذات الصلة بالملاحة والمرافئ.

نص الاجتهاد

للمحكمة ان تسثبت الأعراف البحرية بكافة الوسائل ومنها رأي الهيئة الخاصة للوكلاء البحريين وشركة المرفأ