الأعراف البحرية قابلة للإثبات بكافة الوسائل التي تراها المحكمة منتجة، بما في ذلك الرجوع إلى رأي الجهات المتخصصة ذات الصلة بالملاحة والمرافئ.
للمحكمة ان تسثبت الأعراف البحرية بكافة الوسائل ومنها رأي الهيئة الخاصة للوكلاء البحريين وشركة المرفأ