دعوى أجر المثل في العقار غير مسموعة ما لم يكن العقار مصحَّح الأوصاف ومُسجَّلاً باسم المدعي، إلا إذا كان المدعي وارثاً فيكفي لإثبات صفته القيد العقاري وحصر الإرث، ويجوز للمحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.
لا تسمع دعوى اجر المثل مادام العقار لم تصحيح أوصافه في السجل , وما لم يسجل على اسم طالب الدعوى الا أذا كان وارثاً فيكتفى بالقيد وحصر الارث , والتثبت من ذلك يتعلق بالنظام العام .