• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى أجر المثل ما لم يكن العقار مسجلاً أو مصحح الأوصاف باسم المدعي، ويكفي للوارث القيد وحصر الإرث، والتحقق من ذلك من النظام العام

دعوى أجر المثل في العقار غير مسموعة ما لم يكن العقار مصحَّح الأوصاف ومُسجَّلاً باسم المدعي، إلا إذا كان المدعي وارثاً فيكفي لإثبات صفته القيد العقاري وحصر الإرث، ويجوز للمحكمة إثارة ذلك من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

لا تسمع دعوى اجر المثل مادام العقار لم تصحيح أوصافه في السجل , وما لم يسجل على اسم طالب الدعوى الا أذا كان وارثاً فيكتفى بالقيد وحصر الارث , والتثبت من ذلك يتعلق بالنظام العام .