الطلبات الجديدة الموضوعية التي لم تُطرح أمام محكمة الدرجة الأولى لا يجوز قبولها لأول مرة أمام الاستئناف، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الحكم القائم على هذا القبول.
طلب قصر الحجز يجب ان يقدم إلى محكمة البداية وهو من الطلبات الجديدة التي لا تقبل لأول مرة أمام الاستئناف المناقشة: حيث ان طلب قصر نطاق الحجز يعتبر من الطلبات الجديدة الموضوعية التي يجب تقديمها إلى المحكمة البدائية فيكون قبول الطلب لأول مرة أمام الاستئناف والفصل فيه مما يخالف أحكام المادة 238 من قانون الأصول ويعرض الحكم للنقض.