• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجز الاحتياطي يبقى من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة أصلاً، فإذا أصدره قاضي الموضوع استثناءً أو نيابةً عنه

الحجز الاحتياطي يبقى من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة أصلاً، فإذا أصدره قاضي الموضوع استثناءً أو نيابةً عنه، جاز الاعتراض عليه أمام قاضي الأمور المستعجلة ولا يُعدّ الاعتراض مقدماً إلى جهة غير مختصة.

نص الاجتهاد

يبقى الاعتراض على الحجز الإحتياطي أمام قاضي الأمور المستعجلة جائزاً ولو كان القاءه قد تم فعلاً من قبل قاضي الموضوع لأن هذا الاخير يكون قد أوقع الحجز نيابة عن قاضي الأمور المستعجلة الذي أناط به المشرع أصلاً صلاحية إلقاء الحجز الإحتياطي المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بما يلي: 1 – الاعتراضية قدم لمحكمة مختصة والنظر فيه على وجه السرعة لا يؤثر في سلامته. 2 – الاجتهاد وأقوال الشراح لا تعتبر تقديم الاعتراض المقدم لقاضي الأمور المستعجلة على حجز ملقى من قبل محكمة الموضوع اعتراضاً مقدماً لمحكمة غير مختصة يتعين رده. في مناقشة سببي الطعن: لما كان يتبين من دراسة الأوراق أن محكمة البداية في اللاذقية كانت قد ألقت الحجز الإحتياطي على أموال الطاعن استجابة لطلب المدعى المطعون ضده طالب سويد في الدعوى المقامة لدى المحكمة المشار إليها ذات الرقم أساس/1323/فتقدم المحجوز عليه بطعنه في الحجز الإحتياطي لدى محكمة بداية اللاذقية بوصفها محكمة مستعجلة فأصدرت المحكمة المذكورة حكمها برفع الحجز وابطال آثاره إلا أن محكمة الاستئناف عادت فأصدرت الحكم المطعون فيه الذي يقضي برد الاعتراض بسبب تقديمه لمحكمة غير مختصة. ولما كان الحكم المطعون فيه والحالة ما ذكر قد اعتبر محكمة البداية بوصفها محكمة تقضي في الأمور المستعجلة غير مختصة للنظر في دعوى الطعن في الحجز الإحتياطي لأن محكمة الأساس هي التي كانت قد أصدرت قرار الحجز وان الطعن فيه يجب أن يقدم أمامها. ولما كان الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه بهذا الشأن يتعارض مع ما هي عليه نصوص القانون واجتهاد محكمة النقض وأقوال الشراح فنص المادة/315/من قانون الأصول الحقوقي صريح في أن الحجز الإحتياطي يوقع أصلاً بقرار من قاضي الأمور المستعجلة واستثناء بموجب نص المادة 316 أصول يجوز القاؤه من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق تبعاً لدعوى المطالبة بأصل الحق إلا أن هذا الاستثناء ليس من شأنه أن يزيل عن قرار إلقاء الحجز صفة القرار الولائي الذي تصدره المحكمة في غرفة المذاكرة (قرار <p> نقض قرار 156 تاريخ 28/2/1971) كما أنه لا يعدل شيئاً ممارسة المشرع في المادة (315) أصول سالفة الذكر من أن الحجز الإحتياطي يوقع بقرار من قاضي الأمور المستعجلة وبالتالي يكون الاعتراض عليه أمام القاضي المذكور جائزاً ولو أن القاءه كان قد تم فعلاً من قبل قاضي الموضوع ولان هذا الاخير يكون قد أوقع الحجز نيابة عن قاضي الأمور المستعجلة الذي ناط به المشرع أصلاً صلاحية إلقاء الحجز الإحتياطي وهذا ما درج عليه اجتهاد محكمة النقض في القرار الصادر عنها (رقم 171 لعام 1977). ولما كان الحكم المطعون فيه الذي خالف هذا النهج يكون قد أخطأ في تفسير القانون وتأويله مما يعرضه للنقض. لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.