تستطيع مؤسسة التأمينات الاجتماعية مطالبة ربّ العمل السابق بالاشتراكات المتوجبة عن الفترة السابقة على التأميم، ولا يسقط حقها في الرجوع لمجرد وقوع التأميم لاحقاً.
تستطيع مؤسسة التأمينات الاجتماعية الرجوع على رب العمل السابق بالاشتراكات عن الفترة الواقعة قبل التأميم