• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية الرجوع على رب العمل السابق بالاشتراكات المستحقة عن المدة السابقة على التأميم

تستطيع مؤسسة التأمينات الاجتماعية مطالبة ربّ العمل السابق بالاشتراكات المتوجبة عن الفترة السابقة على التأميم، ولا يسقط حقها في الرجوع لمجرد وقوع التأميم لاحقاً.

نص الاجتهاد

تستطيع مؤسسة التأمينات الاجتماعية الرجوع على رب العمل السابق بالاشتراكات عن الفترة الواقعة قبل التأميم