• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتعين على المحكمة من تلقاء نفسها إحلاف المدعي يمين الاستحقاق متى أوجبها القانون ولا تغني عنها اليمين المتممة إذا اختلفت صيغتها

متى ألزم القانون المحكمة بإحلاف يمينٍ معيّنة من تلقاء نفسها في دعوى الاستحقاق، فإن العدول عنها إلى يمينٍ أخرى أو إلى صيغة مختلفة لا يبرئ ذمة الحكم من الخطأ، ويترتب على إغفال اليمين الواجبة بطلان الحكم ونقضه.

نص الاجتهاد

إن المادة 123 من قانون البينات أوجبت على المحكمة من تلقاء نفسها في مثل هذه الدعوى أن تحلف جانب الادعاء يمين الاستحقاق وكان القاضي ذهب عن ذلك وكانت اليمين المتممة لا تغني عن يمين الاستحقاق لاختلاف الصيغة التي قررتها هذه المادة عن الصيغة التي وضعها القاضي فإن الحكم مستوجب النقض