• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستثنى بواب العمارة من قانون العمل إذا باشر خدمات منزلية خاصة لأصحاب البيوت، أما إذا اقتصر عمله على الحراسة والتنظيف فيخضع لأحكامه

العبرة في تحديد خضوع البواب لقانون العمل بطبيعة العمل الفعلية والعلاقة التي تربطه بأصحاب الشأن؛ فإن كان عمله خدمات منزلية خاصة وعلاقة خاصة مماثلة للخدمة المنزلية استُثني من القانون، وإن اقتصر على الحراسة والتنظيف ولم يؤدِّ خدمات شخصية للسكان خضع لقانون العمل.

نص الاجتهاد

أذا كان البواب في العمارة يقوم بخدمات خاصة منزلية لأصحاب المنازل وتوفرت بينه وبينهم العلاقة الخصوصة التي تتوفر بين الخدم وأصحاب البيوت فهو مستثنى من قانون العمل ,اما في العمارات الكبيرة حيث يقتصر عمله على الحراسة وتنظيف المداخل ولا يؤدي خدمات للسكان فيدخل تحت نطاق قانون العمل .