يجوز إثبات إسلام الزوجة قبل وفاة زوجها بالشهادة، ولا ينهض القيد السابق في السجل المدني كمانع من هذا الإثبات.
لا شيء يمنع من الثبات وقوع إسلام الزوجة قبل وفاة زوجها بالشهادة ولا يحول دون ذلك قيدها كمسيحية في وقت ما وليس في هذا مساس بقيود الأحوال المدنية .