• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يثبت إسلام الزوجة قبل وفاة زوجها بالشهادة ولا يعتد بقيدها السابق في السجل المدني

يجوز إثبات إسلام الزوجة قبل وفاة زوجها بالشهادة، ولا ينهض القيد السابق في السجل المدني كمانع من هذا الإثبات.

نص الاجتهاد

لا شيء يمنع من الثبات وقوع إسلام الزوجة قبل وفاة زوجها بالشهادة ولا يحول دون ذلك قيدها كمسيحية في وقت ما وليس في هذا مساس بقيود الأحوال المدنية .