العبرة في مانع الإرث بالقتل القصدي غير المبرر شرعًا أو قانونًا؛ فإذا وجد العذر انتفى أثر المنع من الإرث، ولو كان القتل قد وقع من الفاعل الأصلي أو الشريك.
القتل المانع من الإرث هو القتل العمد لا القتل الذي يشمله العذر. المناقشة: لما كانت المادة 264 أحوال المعطوفة على المادة 223 نصت على أن القتل المانع للإرث هو القتل قصداً سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أو شريكاً إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان يبين من الحكم الجزائي أن القتل قد جاء نتيجة لعلاقة شائنة بين المقتول وبين كنة القاتل، كان القاتل والحالة ما ذكر معذوراً وبالتالي لا مانع من الإرث وفاقاً لمذهب الإمام مالك المستنبطة منه المادة المذكورة.