الأصل أن تنفيذ العفو وتطبيقه من اختصاص النيابة العامة، بينما ينعقد للمحاكم اختصاص تفسيره عند قيام نزاع أو غموض، بناءً على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه.
النيابة العامة هي التي تقوم بتنفيذ العفو وتطبيقه والمحاكم مختصة للنظر في تفسيره بطلب من النيابة او المحكوم عليه .