تلتزم المحكمة المختصة، عند الإشكال في تطبيق العفو على عقوبات مدمجة في حكم واحد، ببيان العقوبات المفردة وفكّ الإدغام متى كان ذلك لازماً لتطبيق العفو على وجهه الصحيح.
أذا أشكل على النيابة عند تطبيق العفو أمر العقوبات المدمجة في حكم واحد وطلبت من محكمة الجنايات فك الادغام وبيان عقوبة كل حكم على حدة ليمكن تطبيق قانون العفو , وجب على المحكمة أن تستجيب للطلب لأنها المرجع في كل طلب يتعلق بتفسير العفو وتطبيقه .