• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النيابة العامة هي المرجع في تطبيق قوانين العفو العام على الأحكام للمتضرر حق التظلم أمام المحكمة مصدرة الحكم

تختص النيابة العامة بتنفيذ أحكام العفو العام على الأحكام المبرمة، أما إذا وقع خلاف على مدى انطباق العفو على جرم معيّن فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي أصدرت الحكم للفصل في النزاع، ولا تملك النيابة العامة حسم هذا الخلاف بوصفه مسألة قضائية.

نص الاجتهاد

النيابة العامة هي المرجع في تطبيق قوانين العفو العام على الأحكام للمتضرر حق التظلم أمام المحكمة مصدرة الحكم المناقشة: الى المحامي العام الأول بحلبإشارة الى الحالتكم رقم 1781/1 تاريخ 24/4/1971 على الاستدعاء المقدم من قبل المحامي الأستاذ. بالوكالة عن.تقوم النيابة العامة بتطبيق قانون العفو إذا كانت الجرائم المشمولة به قد صدرت فيها أحكام مبرمة بوصفها الجهة المختصة بتنفيذ هذه الأحكام. غير أنه في حال نشوب خلاف حول مدى شمول القانون لجرم من الجرائم، فإن القضاء هو صاحب الاختصاص للبت في مثل هذا الخلاف، لخروجه عن اختصاص النيابة العامة التي لا تتمتع بأية سلطة قضائية في هذا الصدد. ويراد بالقضاء هنا، المحكمة التي أصدرت الحكم باعتبار تطبيق العفو على الجرم قد أثار صعبوة تنفيذية بين النيابة العامة التي هي لا تتمتع بأية سلطة قضائية في هذا الصدد، ويراد بالقضاء هنا، المحكمة التي أصدرت الحكم باعتبار تطبيق العفو على الجرم قد أثار صعوبة تنفيذية بين النيابة العامة من جهة والمحكوم عليه من جهة أخرى. وإن القول بخلاف الرأي المتقدم معناه سلب القضاء سلطة الفصل في المنازعات واعطاؤه الى النيابة العامة لتبت فيه بدون نص قانوني، وهي جهة ادارية غير قضائية، لا مرجع للطعن في قراراتها وتصرفاتها.إن الاجتهاد أيد وجهة النظر المتقدمة.قرار محكمة النقض الفرنسية في 31/1/1952 النشرة الجنائية بند 30 دالوز الاسبوعي 1953 ، وفي 20/3/1952 مجلة الحقوق الجزائية لعام 1952 . Jean Copper Royer في مؤلفه العفو العام. قانون 6 آب 1953 بند 83 .الانسكلوبيدي دالوز الحقوق الجزائية كلمة Amnistie بند 7 .استئناف كولمار في 14/4/1948 الأسبوع القانوني 1948 – 4 – 91 .هذا وقد ايدت مؤخراً دائرة المواد الجزائية في محكمة النقض الرأي السابق أيضاً (قرار رقم 160 جناية 1072 تاريخ 28/2/1971 و2 و25 قسم الاجتهاد). لذلك نرى أن يصار الى التظلم من قرار النيابة بعدم تشميل الجرم بالعفو العام أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لتقول رأيها فيه.