البيع الجبري لا يخرج عن كونه عقداً تبرمه دائرة التنفيذ بوصفها نائبةً عن المدين المحجوز على ماله، وبذلك لا يُبحث في الغش أو التواطؤ أو سوء النية المنسوبة إلى الشاري ضمن هذا الإطار.
ان البيع الجبري لايخرج عن كونه عقدا يجري بين دائرة التنفيذ بوصفها نائبة عن المدين الذي نزعت ملكيته عن المال وبين من يحال عليه مما يفسخ المجال للبحث في الغش والتواطؤ وسوء النية تجاه الشاري .