• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إعادة المستأجر إلى محل آخر في البناء الجديد متى تحققت المشابهة ولا يشترط التماثل مع المأجور القديم

يُكتفى في إعادة المستأجر إلى البناء الجديد بتوافر المشابهة الجوهرية بين المحل الجديد والمأجور القديم، ولا يشترط التماثل الكامل، كما لا يجوز للمستأجر رفض الانتقال إلى محل بديل داخل البناء ذاته متى تحققت هذه المشابهة.

نص الاجتهاد

العبرة في اعادة المستأجر إلى البناء الجديد هو مشابهة هذا البناء للمأجور القديم وليس التماثل , ولا يحق للمستأجر رفض عرض محل آخر في نفس البناء اذا تحققت المشابهة .