• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العفو العام يشمل نصف الغرامة دون نصف الحبس البديل عنها

إذا كان العقاب الأصلي غرامة، فإن العفو العام يُحتسب على الغرامة ذاتها لا على الحبس البديل عنها، لأن الحبس البديل ليس عقوبة مستقلة مغايرة لطبيعة الغرامة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثاني: السقوط بالعفو العام/مادة 436/ 2109 – العفو العام يشمل نصف الغرامة وليس نصف الحبس الذي حل بدلاً عنها. الى المحامي العام في حمص جواباً عن كتابكم رقم 2547 تاريخ 24 / 3 / 1971 . إن العفو العام يشمل نصف الغرامة وليس نصف الحبس الذي حل بدلاً عنها، لأن هذا الحلول قد شرع ضماناً لتنفيذ الغرامة وليس من شأنه أن يغير طبيعة الغرامة من عقوبة مالية الى عقوبة مانعة للحرية. وهذا الرأي استقر عليه اجتهاد محكمة النقض أيضاً. (كتاب 2969 تاريخ 3 / 3 / 1971) وزير العدل