• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الوكيل بالبيع لا تقوم إلا عند ثبوت إخلاله بالتزام بذل العناية وثبوت الضرر والسببية، وتقتصر مسؤولية المصرف المؤمَّم على ما آل إليه من أموال

الوكيل الملتزم ببذل عناية لا يُسأل عن عدم تحقق النتيجة إلا إذا ثبتت عناصر التقصير الموجبة للمساءلة التعاقدية، ولا يكتفى لتبريره أو لمساءلته بمجرد تحديد أجل للتنفيذ؛ وعند تأميم المصرف تبقى مسؤوليته محصورة في حدود ما آل إليه من أموال إذا كان عاجزاً قبل التأميم.

نص الاجتهاد

أذا قصر المصرف في بيع ما وكله المدين ببيعه وفاء لديونه ولوقف الفوائد , وتبين أن التوكيل كان ببذل عناية لا بتحقيق غابة ,فلا تترتب مساءلة المصرف عن تقصيره الا اذا ثبت وجود المشتري , وثبت أعذار الموكل له لان التقصير اخلال بالتزام تعاقدي , ولا يكفي تحديد اجل لتنفيذ العقد لاعتبار الوكيل معذراً , واذا ثبت ان المصرف كان عاجزاً قبل تأميمه وان الدولة أممته على أن تبقى مسؤولية المصرف في حدود ما آل اليه من أموال فان ذلك صحيح ولا يبدل منه استمرار شكل المصرف القانوني .