• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تستند إلى قرينة عدم منازعة الخصم في واقعة الدعوى وأن تعززها باليمين المتممة

عدم إنكار الخصم لواقعةٍ منتجة في الدعوى يمكن أن يُعدّ قرينةً قضائيةً لصالح المدعي، ويجوز للمحكمة أن تدعمها باليمين المتممة بوصفها وسيلةً لتعزيز قناعة القاضي لا لإقامة الإثبات من العدم.

نص الاجتهاد

لما كانت الجهة المميزة لم تدع استيفاء المدعي لاجازاته السنوية وكان ذلك يتيح لقاضي الموضوع أن يعتبر هذا الموقف قرينة على صحة دعوى المدعي وكان يقصد من لجوئه إلى تحليف المدعي اليمين المتممة تقوية وتعزيزاً لهذه القرينة التي كان بوسعه الركون اليها لوحدها وكان يجب رد هذا السبب