الأصل أن تقدير أتعاب الخبراء والمحكّمين والمصفّين ينعقد للمحكمة في غرفة المذاكرة بقرار قطعي، ويكون الاعتراض على هذا القرار أمام المحكمة ذاتها دون سائر طرق الطعن.
أتعاب الخبراء والمحكمين والمصفين تبت فيها المحكمة بغرفه المذاكره بقرار قطعي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن إلا الاعتراض أمام المحكمة نفسها