• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُفصل أتعاب الخبراء والمحكمين والمصفين بقرار قطعي في غرفة المذاكرة ولا يطعن فيه إلا بالاعتراض أمام المحكمة نفسها

الأصل أن تقدير أتعاب الخبراء والمحكّمين والمصفّين ينعقد للمحكمة في غرفة المذاكرة بقرار قطعي، ويكون الاعتراض على هذا القرار أمام المحكمة ذاتها دون سائر طرق الطعن.

نص الاجتهاد

أتعاب الخبراء والمحكمين والمصفين تبت فيها المحكمة بغرفه المذاكره بقرار قطعي لا يقبل أي طريق من طرق الطعن إلا الاعتراض أمام المحكمة نفسها