الصفة العسكرية التي ترتّب نهائية الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية يجب أن تكون قائمة من وقت ارتكاب الجرم حتى وقت صدور الحكم؛ فإذا زالت الصفة قبل الحكم أو كان المحكوم عليه مدنياً أو عسكرياً مسرّحاً، بقي الحكم قابلاً للطعن.
ان الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحق المدني يقبل الطعن خلافا للعسكري فإن الحكم يصدر بحقه مبرما في حالة الطوارئ 2 – العسكري المسرح يعتبر مدنيا ويكون الحكم الصادر بحقه قابلا للطعن لان الصفة العسكرية التي تجعل الحكم مبرما يجب ان تستمر من يوم الجرم حتى يوم الحكم .