• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العفو العام يشمل نصف الغرامة وليس نصف الحبس الذي حل بدلاً

إذا نصّ العفو العام على شمول نصف الغرامة، امتدّ أثره إلى مقدار الغرامة باعتبارها العقوبة الأصلية، ولا يمتدّ إلى الحبس الذي حلّ بدلاً منها لضمان التنفيذ ما دام هذا الحبس لم يغيّر طبيعة الجزاء.

نص الاجتهاد

العفو العام يشمل نصف الغرامة وليس نصف الحبس الذي حل بدلاً عنها المناقشة: الى المحامي العام في حمصجواباً عن كتابكم رقم 2547 تاريخ 24/3/1971 .إن العفو العام يشمل نصف الغرامة وليس نصف الحبس الذي حل بدلاً عنها، لأن هذا الحلول قد شرع ضماناً لتنفيذ الغرامة وليس من شأنه أن يغير طبيعة الغرامة من عقوبة مالية الى عقوبة مانعة للحرية. وهذا الرأي استقر عليه اجتهاد محكمة النقض أيضاً