إذا نصّ العفو العام على شمول نصف الغرامة، امتدّ أثره إلى مقدار الغرامة باعتبارها العقوبة الأصلية، ولا يمتدّ إلى الحبس الذي حلّ بدلاً منها لضمان التنفيذ ما دام هذا الحبس لم يغيّر طبيعة الجزاء.
العفو العام يشمل نصف الغرامة وليس نصف الحبس الذي حل بدلاً عنها المناقشة: الى المحامي العام في حمصجواباً عن كتابكم رقم 2547 تاريخ 24/3/1971 .إن العفو العام يشمل نصف الغرامة وليس نصف الحبس الذي حل بدلاً عنها، لأن هذا الحلول قد شرع ضماناً لتنفيذ الغرامة وليس من شأنه أن يغير طبيعة الغرامة من عقوبة مالية الى عقوبة مانعة للحرية. وهذا الرأي استقر عليه اجتهاد محكمة النقض أيضاً