• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تاريخ الوثيقة الذي يضيفه النائب إلى توقيع الأصيل حجة عليه ما لم يثبت خلافه

النائب الذي يوقّع الوثيقة لا يُعامل بوصفه من الغير بالنسبة لما يضيفه من تاريخ أو بيانات على الوثيقة الموقعة باسم الأصيل، فتُحتسب هذه الإضافة على الأصيل ما لم يثبت العكس.

نص الاجتهاد

النائب لا يعتبر من الغير والتاريخ الذي يضيفه على الوثيقة التي وقعها إضافة إلى الأصيل يعتبر بحق الأصيل ويبقى على من يدعي خلافه أن يثبت ذلك