إذا حُلفت اليمين على أساس التقادم التجاري القصير ثم تبيّن أن السند يخضع لتقادم طويل، زال أثرها ولم تعد منتجةً لآثارها، كما أن اليمين على براءة الذمة لا تُفسَّر باعتبارها إقراراً بالتوقيع ولا تُسقط حق المجادلة في صحته.
اليمين التي حلفها المدعى عليه لتاكيد التقادم التجاري القصير تصبح بلا مفعول بعد ان انقلب التقادم الى طويل بالنسبة لسندات المصارف المؤممة , واليمين على براءة الذمة لا تعني الاعتراف بالتوقيع ولا تمنع من المجادلة في صحته .