لا يصح الطعن إلا إذا كان المحامي الذي يقدمه مفوضاً بتوكيل سابق على تقديمه؛ فإذا كان التوكيل لاحقاً لتاريخ الطعن عُدّ الطعن باطلاً.
يشترط لصحة الطعن ان يكون لدى المحامي مقدم هذا الطعن توكيل سابق فإذا التوكيل لاحقا اعتبر الطعن باطلا