• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تحديد حق الارتفاق على عقار لا تسمع قبل تسجيل العقار المطلوب إنشاء الحق له

الدعوى العينية العقارية الرامية إلى تقرير أو تحديد حق ارتفاق لا تُقبل ولا تُسمع إلا إذا كان العقار الذي يطلب لصالحه الحق مسجلاً.

نص الاجتهاد

ان الدعوى الهادفة الى تحديد حق ارتفاق لصالح عقار على اخر هي عينية عقارية لاتسمع قبل تسجيل العقار المطالب بإنشاء الحق .