الدعوى العينية العقارية الرامية إلى تقرير أو تحديد حق ارتفاق لا تُقبل ولا تُسمع إلا إذا كان العقار الذي يطلب لصالحه الحق مسجلاً.
ان الدعوى الهادفة الى تحديد حق ارتفاق لصالح عقار على اخر هي عينية عقارية لاتسمع قبل تسجيل العقار المطالب بإنشاء الحق .