إذا ألغيت وظيفة العامل ولم يُسند إليه عمل بديل، جاز اعتبار ذلك إنهاءً لخدمته بما يوجب التعويضات القانونية للعامل المسرّح، ولا سيما عند غياب دليل على استيفاء الإجازات السنوية، ويجوز لقاضي الموضوع الاعتماد على القرائن وتعزيزها باليمين المتممة دون أن يكون نكول المدعي عنها مانعاً للحكم إذا اطمأن إلى الد...
ان عدم إسناد عمل جديد إلى الموظف بعد إلغاء وظيفته يفيد إنهاء خدمته ويستتبع الحكم على رب العمل بسائر التعويضات المتوجبة قانون إلى العامل المسرح إذا لم تدع الدائرة بحاشيتها المسطرة بذيل استدعاء الموظف استيفاءه لإجازاته السنوية كان لقاضي الموضوع أن يعتبر ذلك قرينة على صحة الدعوى. ان لجوء القاضي إلى تحليف اليمين المتممة تقوية وتعزيزاً لهذه القرينة ونكول المدعي عن حلفها لا يحول دون الحكم به بمطلبه.