طلبات تثبيت التنازل عن حقوق التركة أو تثبيت بيع أو شراء أموالها ليست من اختصاص قاضي التركات، لأن ولايته تنحصر في مسائل التركة التي يحددها القانون ولا تمتد إلى إنشاء الحقوق أو تثبيت التصرفات الناقلة للملكية.
ان تثبيت التنازل عن حقوق او تثبيت بيع او شراء أموال التركة يخرج عن اختصاص قاضي التركات .