• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبيت التنازل عن حقوق التركة أو بيعها أو شرائها يخرج عن اختصاص قاضي التركات

طلبات تثبيت التنازل عن حقوق التركة أو تثبيت بيع أو شراء أموالها ليست من اختصاص قاضي التركات، لأن ولايته تنحصر في مسائل التركة التي يحددها القانون ولا تمتد إلى إنشاء الحقوق أو تثبيت التصرفات الناقلة للملكية.

نص الاجتهاد

ان تثبيت التنازل عن حقوق او تثبيت بيع او شراء أموال التركة يخرج عن اختصاص قاضي التركات .