تحديد بدل إيجار العقار المشغول من قبل مؤسسة عامة غير ربحية يجب أن يراعي طبيعة نشاطها وغرضها العام، فيُخفَّض بدل الإيجار إلى النسبة المقررة قانونًا للجهات غير الهادفة للربح.
ان مؤسسة التجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء هي مؤسس عامة تهدف تأمين حاجات البلاد وليس الربح وعليه فإن تحديد بدل ايجار العقار الذي تشغله هو 6% ستة بالمائة وليس 7% سبعة بالمائة .