• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحدد بدل إيجار العقار المشغول من مؤسسة عامة غير ربحية بنسبة ستة في المائة من قيمته المقدرة

تحديد بدل إيجار العقار المشغول من قبل مؤسسة عامة غير ربحية يجب أن يراعي طبيعة نشاطها وغرضها العام، فيُخفَّض بدل الإيجار إلى النسبة المقررة قانونًا للجهات غير الهادفة للربح.

نص الاجتهاد

ان مؤسسة التجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء هي مؤسس عامة تهدف تأمين حاجات البلاد وليس الربح وعليه فإن تحديد بدل ايجار العقار الذي تشغله هو 6% ستة بالمائة وليس 7% سبعة بالمائة .