الدفع بالبطلان لا يسقط لسبق التمسك بسببٍ من أسباب التخلص كالتدليس، والإقرار القضائي لا تكون له حجية إلا إذا وقع في ذات الدعوى، مع ضرورة توافر إدراك المقر لأثر إقراره والتزامه به.
لا شيء يمنع من الدفع بالبطلان بعد الدفع بسبب من أسباب التخلص كالتدليس، والإقرار القضائي يكون في الدعوى نفسها لا في دعوى أخرى. الإقرار يقتضي إدراك المقر أنه يلزم نفسه بما يقر به وأنه سيتخذ حجة عليه