التخلف عن السوق أول مرة لا يوجب إلا مضاعفة الخدمة، أما المسؤولية الجزائية فتقوم عند التكرار فقط، ولا يعتد بالتبليغ إلا إذا تم شخصياً أو بإحدى الطرق القانونية المقررة.
التخلف عن السوق في المرة الأولى يعاقب بمضاعفة الخدمة ولا يعاقب جزائياً الا في حالة التكرار ولا يعتبر التبليغ ما لم يتم إلى المكلف شخصياً او بالطرق المرسومة بالقانون وهي النشر بالصحف وغيرها من وسائل الإذاعة المحلية والتعليق في ساحات القرى والمدن .