كل إجراء تنفيذي صادر عن دائرة التنفيذ في نطاق تنفيذ قرار الإحالة القطعية أو إعادة البيع يُطعن فيه بطريق الاستئناف بوصفه إشكالاً تنفيذياً، ولا يُقبل الطعن به بدعوى بطلان مبتدأة.
الاجراءات التي تقوم بها دائرة التنفيذ لتنفيذ قرار الاحالة القطعية أو اعادة البيع اشكال تنفيذي مرجعه الطعن بالاستئناف. لا إقامة دعوى بطلان مبتدأة.