• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن في إجراءات دائرة التنفيذ المتعلقة بالإحالة القطعية أو إعادة البيع يكون بطريق الاستئناف ولا تقام بشأنه دعوى بطلان مبتدأة

كل إجراء تنفيذي صادر عن دائرة التنفيذ في نطاق تنفيذ قرار الإحالة القطعية أو إعادة البيع يُطعن فيه بطريق الاستئناف بوصفه إشكالاً تنفيذياً، ولا يُقبل الطعن به بدعوى بطلان مبتدأة.

نص الاجتهاد

الاجراءات التي تقوم بها دائرة التنفيذ لتنفيذ قرار الاحالة القطعية أو اعادة البيع اشكال تنفيذي مرجعه الطعن بالاستئناف. لا إقامة دعوى بطلان مبتدأة.