• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في صحة التبليغ هي وقوعه في الموطن الأصلي للمخاطب وفق الإجراءات القانونية

العبرة في صحة التبليغ هي وقوعه في الموطن الأصلي للمخاطب وفق الإجراءات القانونية، ولا يمنع من صحته وجود المخاطب في مكان آخر معلوم خارج هذا الموطن.

نص الاجتهاد

وجود المخاطب في مكان معين معلوم خارج محل إقامته الأصلي لا يمنع من تبليغه إلى محل الإقامة الأصلي المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قضى ببطلان تبليغ الحكم المستأنف إلى المطعون ضده تبعياً السيد كريكور تأسيساً على أن المخاطب كان خارج البلاد السورية وأنه يثبت أن المبلغ عنه لم يكن مستخدماً لديه. وحيث أنه عن الدعامة الأولى فإن مجرد عدم تبلغ المذكرة إلى الشخص المطلوب تبليغه ليس من شأنه أن يهرد آثار هذا التبليغ إذا ما جرى في موطن المخاطب الأصلي وذلك لأن وجود المخاطب في مكان آخر معلوم خارج موطنه لا يحول دون اتمام إجراءات التبليغ فيه على ما هو اجتهاد هذه المحكمة بحكمها رقم 249 / 329 تاريخ 10 / 6 / 1963 (مجموعة مبادىء جزء واحد ).