• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وثائق الخروج من نطاق قانون العمل معددة على سبيل المثال ويجوز إثبات الانقطاع عن العمل بجميع وسائل الإثبات

إذا كان المقصود إثبات خروج العامل من نطاق قانون العمل أو انقطاعه عن العمل، جاز الإثبات بكافة طرق الإثبات، وكانت وثائق الخروج واردة على سبيل المثال لا الحصر؛ ويترتب على ثبوت الانقطاع إعفاء صاحب العمل من الاشتراكات الناشئة عن قيام عقد العمل، ولا يعتد بالقرار الإداري المخالف للنص القانوني.

نص الاجتهاد

وثائق الخروج من نطاق قانون العمل معددة على سبيل المثال ويمكن اثبات الخروج من نطاق العمل بكل وسائل الإثبات كما يمكن لصاحب العمل ان يثبت بكل الوسائل ان العامل انقطع عن العمل لديه وبذلك يعفي من الاشتراكات التي لا ترتب الا عمد قيام عقد العمل واو تأخر في تقديم الاستمارة في حينها , والقرار الوزاري المخالف للقانون لا يطبق .