• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ارتداء العسكري لباسًا مدنيًا لا يعد مخالفةً للتعليمات والأوامر العسكرية بالمعنى المقصود في المادة 145 من العقوبات العسكرية

لا تُفسَّر مخالفة التعليمات والأوامر العسكرية تفسيراً يتسع لاعتبار ارتداء العسكري لباساً مدنياً مخالفةً معاقباً عليها ما لم يَرِد نصٌّ خاص أو تقترن بواقعةٍ أخرى تدخلها ضمن المخالفة.

نص الاجتهاد

تعليمات عسكريه – مخالفتها – لباس مدني – ارتداء العسكري ألبسه مدنيه لا يشكل مخالفه تعليمات وأوامر عسكريه بالمعنى المقصود بالماده 145 عقوبات عسكري. قرار رقم (ج.عس954ق927ت 14/6/1954)