في اشتراك إصابات المقاولات، العبرة بقيمة التعهد لا بعدد العمال؛ لذلك فإن التأخر في تقديم كشف العمال الجدد لسبب قاهر لا يسقط عنهم حق التغطية التأمينية، ويبقى الجزاء الممكن توقيعه على صاحب العمل عند عدم التبرير هو الجزاء الجزائي فقط.
لما كان اشتراك الإصابة في المقاولات يكون على أساس قيمة التعهد لا عدد العمال , فان التأخر عن تقديم كشف بأسماء الجدد منهم لسبب ظرف قاهر يعود تقديره الى قاضي الموضوع لا يمنع من استفادتهم من التامين وكل مايمكن ان يفرض على صاحب العمل اذا لم يبرر التأخر هو العقوبة الجزائية وفق المادة 110 تأمينات .