لقاضي الموضوع سلطةُ تقدير الإقرار الظاهر متى قامت لديه قرائن ومستلزمات ثابتة تُثبت أن العلاقة الحقيقية بين الطرفين شراكة في ملكية السيارة وتشغيلها، لا علاقة عمل، فتنتفي تبعاً لذلك الآثار المترتبة على عقد العمل ومن بينها اشتراكات التأمينات.
لقاضي الموضوع ان يثبت من خطأ اقرار احد الشريكين في سيارة بانه عامل وان يثبت من قيد السيارة ومن كل الظروف ان الشريكين يملكان السيارة ويعملان عليها وليس بينهما رابطة عمل ولا تتوجب عليهما اشتراكات التأمينات .