العبرة في تحديد مرحلة الاشتراك هي لعدد العمال الكلي في المنشأة، ولا يؤثر اختلاف صفة العامل بين دائم وموسمي أو مؤقت في احتساب النصاب، وإنما يختلف نوع التأمين المترتب على كل فئة.
تتعين المرحلة بعدد العمال لا فرق بين الدائميين والموسميين أو الموقتين على ان الأخيرين يظلون يخضعون لتامين الإصابة وحده اما الدائمون فيخضعون لتامين العجز والشيخوخة المناقشة: تتعين مرحلة الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعدد العمال لا«فرق بين الدائميين والموسميين أو المؤقتين. على أن الأخيرين يظلون يخضعون لتأمين الاصابة وحده. أما الدائمون فيخضعون لتأمين العجز والوفاة. ويتوجب الجمع بين النوعين من العمال ليكون أساساً لتحديد المرحلة التي يخضع لها صاحب العمل في سريان القانون على منشأته.