اختصاص تصحيح الواقعة ينعقد للمحكمة التي لديها القيد الأصلي، بوصفها الجهة المختصة بالنظر في التصحيح المتصل به.
تصحيح الواقعة تختص به المحكمة التي لديها القيد الأصلي .