• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح الواقعة ينعقد اختصاصه للمحكمة المقيد لديها الأصل

اختصاص تصحيح الواقعة ينعقد للمحكمة التي لديها القيد الأصلي، بوصفها الجهة المختصة بالنظر في التصحيح المتصل به.

نص الاجتهاد

تصحيح الواقعة تختص به المحكمة التي لديها القيد الأصلي .