• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراض الغير طريق اختياري ويجوز لغير الخصوم أن يطلبوا الفصل في حقوقهم بدعوى أصلية دون الطعن بإلغاء الحكم السابق

إذا لم يكن الشخص طرفاً في الحكم السابق، جاز له أن يواجه من كسب ذلك الحكم بدعوى أصلية للفصل في الحق المتنازع عليه، دون أن يُشترط منه طلب إبطال الحكم السابق؛ لأن حجية الأحكام نسبية ومحصورة بين أطراف الخصومة. واعتراض الغير يبقى طريقاً اختيارياً لا إلزامياً.

نص الاجتهاد

اعتراض الغير يقدم إلى محكمه مستقلة كما يمكن تقديمه إلى المحكمة الناظرة بالدعوى ولو كانت استئنافيه اختصاراً لأمد التقاضي كما يمكن للمعترضين الاكتفاء بإنكار حجية الحكم بالنسبة إليهم عند تنفيذه ويقدموا دعوى أصليه بطلب نفاذ الحكم بحقهم دون إلغائه المناقشة: حيث أن دعوى الشركة الطاعنة تقوم على طلب تسجيل العقار رقم محضر ٣٧٤٠ باسمها تأسيسا على أن هذا العقار هو ملكها وأن البناء الذي أقيم من قبلها وبأموالها وابطال عقد البيع المبرم بين المطعون ضدهم. وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى أرد الدعوى تأسيسا على أن عقد البيع رقم ۲۱۷۷ الجاري لدى أمانة السجل العقاري قد جرى تثبيته بموجب الحكم القضائي الابتدائي المصدق استئنافا وأنه لا يجوز النظر في دعوى ابطال عقد البيع دون التعرض للحكم المشار اليه بالطريق الذي يحدده القانون وانه كان على الشركة الطاعنة أن تقدم دعواها في صورة دعوى اعتراض الغير على الحكم المذكور طبقا لأحكام المادة ٢٦٦ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات وحيث أن طريق اعتراض الغير هو طريق اختياري منحه القانون للأشخاص الذين يقدرون أن الحكم الصادر يضر بحقوقهم فيحق لهم أن يتقدموا باعتراضهم الى ذات المحكمة التي أصدرته ولو كانت محكمة استئنافية الأمر الذي يوفر السبيل لاختصار اجراءات التقاضي كما يحق لهم أن يستغنوا عنه مكتفين بإنكار حجية هذا الحكم عندما يراد الاحتجاج به ضدهم أو تنفيذه عليهم كما يجوز لهم أن يتجاهلوا هذا الحكم وأن يطلبوا الفصل في ادعاءاتهم ضد من صدر لصالحهم بدعوى أصلية وهو ما استقر عليه الفقه في مصر وجرى عليه قضاء محكمة النقض فيها بحكمها المؤرخ في ٢٢ مايو ١٩٥٧. وحيث أن اختصام من اكتسبوا الحكم القضائي بدعوى أصلية للفصل في الحقوق المنازع عليها من قبل شخص لم يكن طرفا في هذا الحكم لا يستلزم المطالبة بإبطال الحكم المذكور طالما أن حجية هذا الحكم تنحصر بين أطرافه ولا تسري على المدعي الذي لم يكن طرفا فيه ويعتبر الحكم الذي يصدر في الخصومة القائدة بـ المدعي وبين من صدر الحكم لصالحه في هذه الحالة هو الحكم الوحيد الصالح لحسم النزاع القائم بينهما ودونما اعتداد بالحكم السابق الذي لم يمثل فيه المدعي.