• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استيفاء العامل أجره من الزبائن لا ينفي حقه في التعويضات متى توافرت تبعية العمل لصاحب العمل

إذا توافرت تبعية العمل لصاحب العمل، فإن تقاضي العامل أجره من الزبائن وحدهم لا يسقط حقه في التعويضات المترتبة على علاقة العمل من صاحب العمل.

نص الاجتهاد

ان تقاضي الاجر من الزبائن وحدهم مع توفر عنصر التبعية يجعل للعامل حق اخذ التعويضات من صاحب العمل .