إذا توافرت تبعية العمل لصاحب العمل، فإن تقاضي العامل أجره من الزبائن وحدهم لا يسقط حقه في التعويضات المترتبة على علاقة العمل من صاحب العمل.
ان تقاضي الاجر من الزبائن وحدهم مع توفر عنصر التبعية يجعل للعامل حق اخذ التعويضات من صاحب العمل .