بتاريخ 18 تموز عام 1970 اقام وكيل المدعي هذه الدعوى بعريضة اودعها ديوان محكمة القضاء الإداري طالبا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وتعديل قرار مؤسسة التأمين والمعاشات القاضي باعطاء المدعي تعويض تسريحه والزامها بدفع الراتب التقاعدي من تاريخ تسريحه مع تضمينها الرسوم والمصروفات ومقابل الاتعاب .
بتاريخ 18 تموز عام 1970 اقام وكيل المدعي هذه الدعوى بعريضة اودعها ديوان محكمة القضاء الإداري طالبا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وتعديل قرار مؤسسة التأمين والمعاشات القاضي باعطاء المدعي تعويض تسريحه والزامها بدفع الراتب التقاعدي من تاريخ تسريحه مع تضمينها الرسوم والمصروفات ومقابل الاتعاب .