وجوب فصل قاضي التحقيق في الدفوع الجوهرية المثارة أصولاً، وإلا كان قراره مشوباً بمخالفة قواعد الأصول.
إذا أغفل قاضي التحقيق الفصل في دفع جوهري أثير أصولاً، كان قراره مشوباً بمخالفة قواعد الأصول. قرار محكمة النقض السورية رقم 246 أساس 315 تاريخ 14/3/1971.