• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شطب المدعي قسماً من دعواه لا يرتب عليه مصاريف بل تبقى على عاتق الفريق الخاسر

إذا شطب المدعي جزءاً من دعواه فلا يُحمَّل مصاريف ذلك الجزء، وتبقى المصاريف جميعها على الفريق الذي خسر النزاع.

نص الاجتهاد

ان شطب المدعي قسماً من دعواه لا يلزمه بشيء من المصاريف بل تبقى جميعها على الفريق الخاسر.