إذا شطب المدعي جزءاً من دعواه فلا يُحمَّل مصاريف ذلك الجزء، وتبقى المصاريف جميعها على الفريق الذي خسر النزاع.
ان شطب المدعي قسماً من دعواه لا يلزمه بشيء من المصاريف بل تبقى جميعها على الفريق الخاسر.