• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق التأمينات فائدة التأخير عن حقوق العامل إلا إذا قام سند قانوني لذلك، ويجوز الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وفق القواعد العامة

لا تُحكم فائدة التأخير على التأمينات عن حقوق العامل إلا إذا قام نص أو سند قانوني خاص يجيز ذلك، أما عند غياب هذا السند فتجوز الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وفق القواعد العامة.

نص الاجتهاد

تأخر التأمينات في تسديد حقوق العامل الناشئ عن موقف قانوني لا يتيح المطالبة بفائدة التأخير وفق المادة 93 تأمينات الا انه يمكن الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وفق القواعد العامة .