لا تُحكم فائدة التأخير على التأمينات عن حقوق العامل إلا إذا قام نص أو سند قانوني خاص يجيز ذلك، أما عند غياب هذا السند فتجوز الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وفق القواعد العامة.
تأخر التأمينات في تسديد حقوق العامل الناشئ عن موقف قانوني لا يتيح المطالبة بفائدة التأخير وفق المادة 93 تأمينات الا انه يمكن الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وفق القواعد العامة .