• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

افراد الجيش الشعبي لا يعتبرون من العسكريين الا في معرض محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية عن الجرائم المرتكبة أثناء الخدمة

تقتصر صفة العسكرية لأفراد الجيش الشعبي على نطاق المحاكمة العسكرية عن الجرائم المرتكبة أثناء الخدمة، ولا تمتدّ إلى سائر الآثار القانونية ما لم يرد نصّ خاص، ولا سيما فيما يتصل بالطعن بالأحكام وتطبيق الجرائم التي تفترض صفة الموظف.

نص الاجتهاد

افراد الجيش الشعبي لا يعتبرون من العسكريين الا في معرض محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية عن الجرائم المرتكبة أثناء الخدمة , ولكنهم يعتبرون مدنيين فيما يتعلق بقابلية الحكام الصادر عليهم للطعن , كما انه مالا يعتبرون موظفين لتطبيق جرم الإهمال عليهم .